المادة السادسة والخمسون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والخمسون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها ان يبادر الى مساعدة السفن الاخرى وبحارتها وغيرهم من الاشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته او بحارتها او الاشخاص الموجودين عليها للخطر، ويكون الربان مسؤولا اذا اهمل في تنفيذ هذا الالتزام. وعليه -كلما امكن ذلك- ان يبلغ السفن الاخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة اليها. 2- لا يكون المجهز مسؤولا عن مخالفة الالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة, الا اذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه.