المادة 256
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 256 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يصرف للموظف المبتعث للدراسة نصف راتبه من الجهة الحكومية اليت يعمل بها، ويعامل من حيث المخصصات والمزايا المالية معاملة الطالب المبتعث من قبل وزارة التعلمي ويمت صرفها من وزارة التعلمي ما لم يكن لدى الجهة الحكومية اليت يتبعها الموظف.اعتمادا خاصا بذلك اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 65