المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمتعاقد ان ينقل صفته كطرف في عقد الى غيره بموافقة المتعاقد الاخر، ويجوز ان تمنح الموافقة مقدما اذا عين فيها العقد الذي يراد التنازل عنه، وينفذ التنازل في هذه الحال في حق المتنازل لديه اذا اعلمه به المتنازل.