يجوز للمتعاقد ان ينقل صفته كطرف في عقد الى غيره بموافقة المتعاقد الاخر، ويجوز ان تمنح الموافقة مقدما اذا عين فيها العقد الذي يراد التنازل عنه، وينفذ التنازل في هذه الحال في حق المتنازل لديه اذا اعلمه به المتنازل.