المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين من النظام البحري التجاري؟
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, اذا وقع التصادم بخطا المرشد، ولو كان الارشاد اجباريا، وذلك مع عدم الاخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: