المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, اذا وقع التصادم بخطا المرشد، ولو كان الارشاد اجباريا، وذلك مع عدم الاخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.