المادة 255 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 255 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 255 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يصرف للموظف الموفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة ال تقل عن مسافة االنتداب بدل ترحيل لمرة واحدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلت.ه وامتعته
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: