) يصرف للموظف الموفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة ال تقل عن مسافة االنتداب بدل ترحيل لمرة واحدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلت.ه وامتعته