المادة (254) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (254) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (254) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
البلدان التي لا يوجد فيها مامور بيت المال في الملحقات، يكلف رئيس الكتاب او الكاتب الاول في محكمة تلك البلدان بالقيام بواجبات مامور بيت المال تحت اشراف القاضي، وضمن الصلاحية والاختصاص اللذين عينهما النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: