عدم كفاية الاصول: اذا تبين للمصفي في اي وقت خلال التصفية ان اصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فيتعين عليه فورا ابلاغ الشركاء او المساهمين ودائني الشركة، والتقدم الى الجهة القضائية المختصة بطلب افتتاح اي من اجراءات التصفية وفقا لنظام الافلاس.