المادة 254 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 254 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 254 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يصرف للموظف الموفد للدراسة في الداخل راتبه وبدل االنتقال الشهري، وبدل التفرغ لالطباء والصيادلة وبدل فرق ساعات العمل لالخصائيين-من غري االطباء والفنيين والمساعدين الصحيين- وفق الشروط والضوابط اليت يحددها اطار .العمل التنظيمي
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: