المادة 254
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 254 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يصرف للموظف الموفد للدراسة في الداخل راتبه وبدل االنتقال الشهري، وبدل التفرغ لالطباء والصيادلة وبدل فرق ساعات العمل لالخصائيين-من غري االطباء والفنيين والمساعدين الصحيين- وفق الشروط والضوابط اليت يحددها اطار .العمل التنظيمي