المادة (253) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (253) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (253) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
كتاب المحاكم التي يسند اليها كتابة العدل يقومون بالشؤون الكتابية الموضح اختصاصها وصلاحيتها في المواد الخاصة بكتاب العدل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: