للمحال عليه ان يتمسك تجاه المحال بالدفوع التي كان للمحيل ان يتمسك بها، كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة، وليس له ان يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المحيل.