المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
للمحال عليه ان يتمسك تجاه المحال بالدفوع التي كان للمحيل ان يتمسك بها، كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة، وليس له ان يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المحيل.
آخر تحديث: