المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات؟
جرد الاصول والالتزامات: ١\- على مدير الشركة او اعضاء مجلس ادارتها ان يقدموا الى المصفي عند تعيينه سجلات الشركة ووثائقها والايضاحات والبيانات التي يطلبها. ٢\- يعد المصفي خلال (تسعين) يوما من مباشرته اعماله جردا بجميع اصول الشركة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويطلب من مراجع حسابات الشركة \-ان وجد\- اصدار تقرير عن ذلك الجرد. ويجوز للجهة التي عينت المصفي تمديد هذه المدة عند الاقتضاء. ٣\- يعد المصفي في نهاية كل سنة مالية قوائم مالية وتقريرا عن اعمال التصفية، ويتضمن بيانا لملحوظاته وتحفظاته على اعمال التصفية والاسباب التي ادت الى اعاقتها او تاخيرها \-ان وجدت\- واقتراحاته لتمديد مدة التصفية. وعليه تزويد السجل التجاري بنسخة من هذه الوثائق وعرضها على الشركاء او الجمعية العامة او المساهمين للموافقة عليها وفقا لاحكام عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: