جرد الاصول والالتزامات: ١\- على مدير الشركة او اعضاء مجلس ادارتها ان يقدموا الى المصفي عند تعيينه سجلات الشركة ووثائقها والايضاحات والبيانات التي يطلبها. ٢\- يعد المصفي خلال (تسعين) يوما من مباشرته اعماله جردا بجميع اصول الشركة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويطلب من مراجع حسابات الشركة \-ان وجد\- اصدار تقرير عن ذلك الجرد. ويجوز للجهة التي عينت المصفي تمديد هذه المدة عند الاقتضاء. ٣\- يعد المصفي في نهاية كل سنة مالية قوائم مالية وتقريرا عن اعمال التصفية، ويتضمن بيانا لملحوظاته وتحفظاته على اعمال التصفية والاسباب التي ادت الى اعاقتها او تاخيرها \-ان وجدت\- واقتراحاته لتمديد مدة التصفية. وعليه تزويد السجل التجاري بنسخة من هذه الوثائق وعرضها على الشركاء او الجمعية العامة او المساهمين للموافقة عليها وفقا لاحكام عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس.