المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق على عقود النقل المتعدد الوسائط احكام اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية, وتعديلاتها.