يقدم ممثل المدعين الى المحكمة طلب الموافقة على قيد الدعوى الجماعية، مضمنا الاتي: ا\- اسماء المدعين، وعدد الاشخاص المحتمل انضمامهم. ب \- ملخصا لموضوع الدعوى والطلبات والبينات الرئيسية في الدعوى. ج \- بيان الاساس الموضوعي المشترك للطلبات.