المادة 253 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 253 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 253 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تصرف مكافاة قدرها نصف راتب شهر للمتفوق في دورات التدريب في الداخل. ويحدد اطار العمل التنظيمي ضوابط .تحدد من يعد متفوقا
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: