البلدان التي لا يوجد بها كتاب عدل، تسند مهمة كتابة العدل فيها الى قاضي البلدة، ويكون اختصاصه وصلاحيته كاختصاص وصلاحية كتاب العدل بمقتضى نظامهم المخصوص.