المادة (252)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (252) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
البلدان التي لا يوجد بها كتاب عدل، تسند مهمة كتابة العدل فيها الى قاضي البلدة، ويكون اختصاصه وصلاحيته كاختصاص وصلاحية كتاب العدل بمقتضى نظامهم المخصوص.