المادة الثانية والخمسون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسال منظم الرحلة عن تعويض الضرر الذي يصيب المشترك او امتعته اثناء تنفيذ عقد الرحلات البحرية السياحية، وتسري على هذه المسؤولية الاحكام المنصوص عليها في النظام.