١\- يشترط لرفع الدعوى الجماعية، الاتي: ا\- اتحاد موضوع المطالبة، والسبب، والمدعى عليه. ب \- اتحاد المطالبات في اساس موضوعي مشترك يمس المدعين وجودا وعدما. ج \- الا يقل عدد المدعين عن عشرة. ٢\- يجب ان يكون قيد الدعاوى الجماعية والترافع فيها من ممثل للمدعين؛ على ان يكون الممثل محاميا.