المادة 252 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 252 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 252 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تصرف للموظف الموفد للتدريب داخل المملكة لمدة تزيد على (تسعين) يوم ا بدل ترحيل يعادل ما يصرف للمنتدب في .مهمة لمثل هذه المدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وامتعته
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: