) تصرف للموظف الموفد للتدريب داخل المملكة لمدة تزيد على (تسعين) يوم ا بدل ترحيل يعادل ما يصرف للمنتدب في .مهمة لمثل هذه المدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وامتعته