المادة 252
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 252 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تصرف للموظف الموفد للتدريب داخل المملكة لمدة تزيد على (تسعين) يوم ا بدل ترحيل يعادل ما يصرف للمنتدب في .مهمة لمثل هذه المدة وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وامتعته