المادة الحادية والخمسون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعدد المصفين: اذا تعدد المصفون وجب عليهم ان يعملوا مجتمعين، ولا تكون تصرفاتهم صحيحة الا باجماعهم، ما لم ينص قرار تعيينهم او تصرح لهم الجهة التي عينتهم بغير ذلك.