المادة الحادية والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائتين من نظام الشركات؟
تعدد المصفين: اذا تعدد المصفون وجب عليهم ان يعملوا مجتمعين، ولا تكون تصرفاتهم صحيحة الا باجماعهم، ما لم ينص قرار تعيينهم او تصرح لهم الجهة التي عينتهم بغير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: