المادة الحادية والخمسون بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق احكام الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.