المادة الحادية والخمسون بعد المائتين من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائتين من النظام البحري التجاري؟
1- يسلم منظم الرحلة كل مشترك او كل مجموعة من المشتركين تذكرة الرحلة، والا كان عقد تنظيمها باطلا، وللمشترك وحده حق التمسك بهذا البطلان. 2- يسلم منظم الرحلة الى المشترك -بالاضافة الى تذكرة الرحلة- دفترا يشتمل على قسائم تبين في كل منها الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمشترك على البر في الميناء المذكور في القسيمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: