المادة الحادية والخمسون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها الى الدائرة، ما لم تقرر الدائرة نظرها مرافعة.