المادة الحادية والخمسون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها الى الدائرة، ما لم تقرر الدائرة نظرها مرافعة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: