المادة 251 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 251 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 251 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) اذا تطلب برنامج التدريب داخل المملكة سفر المتدرب خارج مقر الدورة التدريبية او خارج المملكة يعامل معاملة .الموظف المنتدب
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: