المادة 251
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 251 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) اذا تطلب برنامج التدريب داخل المملكة سفر المتدرب خارج مقر الدورة التدريبية او خارج المملكة يعامل معاملة .الموظف المنتدب