المادة (250)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (250) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المحاكم التي تحتاج بمقتضى تشكيلاتها الحالية ان تضم بعض الوظائف الى بعضها تسير في اعمالها بمقتضى تعليمات رئاسة القضاة الخاصة بتوزيع العمل حسب الحاجة والمصلحة.