المادة الخمسون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخمسون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة الرحلات البحرية للسياحة, يلتزم منظم الرحلة تجاه المشتركين فيها بتنفيذها وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في عقد تنظيمها او الشروط المعلن عنها.