المادة 250 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 250 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 250 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية في الداخل بدل تنقالت اضافي شهري بقدر بدل ا.لتنقالت الشهري المستحق لمرتبته (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: