المادة 250
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 250 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية في الداخل بدل تنقالت اضافي شهري بقدر بدل ا.لتنقالت الشهري المستحق لمرتبته (