المادة الخامسة والعشرون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم؟
لا يسمح باجراء تقنيات التناسل التي تتطلب تنظيرا للبطن او تخديرا عاما الا لوحدات اخصاب داخل مستشفى او لوحدات لديها تصريح بجراحة اليوم الواحد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: