يجوز وضع اليد المؤقت على العقارات مقابل تعويض عادل، وذلك تحقيقا لمصلحة عامة ذات طابع مؤقت، ويحدد التعويض عن وضع اليد المؤقت وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام؛ وذلك دون اخلال بالاحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام. ولا يحول وضع اليد المؤقت على العقار دون اتخاذ اجراءات نزع الملكية على هذا العقار اذا استلزم الامر ذلك وفقا للنظام واللائحة.