المادة الخامسة والعشرون
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنقضي جمعية الملاك اذا انخفض عدد الملاك عن العدد اللازم لتاسيسها، ما لم يرغب من تبقى من الملاك في استمرار الجمعية وفقا لاحكام النظام. ولا يؤثر انقضاء الجمعية في مسؤوليتها عن ديونها والتزاماتها السابقة لتاريخ انقضائها.