المادة الخامسة والعشرون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر المحكمة حكما غيابيا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام اذا تم التبليغ من المحكمة عن طريق وسائل التبليغ او احدى وسائل الاعلام الرسمية، وعند القبض عليه او حضوره يعرض على المحكمة التي اصدرت الحكم لاعادة محاكمته.