المادة الخامسة والعشرون
من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الخامسة والعشرون - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/108) وتاريخ 1439/10/27ه، لتكون بالنص الاتي: "تضمن المحكمة المختصة حكمها - الصادر بعقوبة السجن في احدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة - النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف، وللمحكمة المختصة النشر فيما عدا عقوبة السجن، وتحدد المحكمة طريقة النشر اما في احدى الصحف المحلية او في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون النش بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية". ينشر على نفقة المحكوم عليه ملخص الحكم النهائي بالادانة في احدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة في جريدتين يوميتين تصدر احداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة او اقرب منطقة لها.