المادة الخامسة والعشرون من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟
في حالة تكرار المخالفة او اذا لم تصحح خلال المهلة التي تحددها اللجنة، يعاقب المخالف بضعف الغرامة او مدة تعليق النشاط المحكوم بها في المرة السابقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: