المادة الخامسة والعشرون
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الممارس الصحي الذي يحل محل زميل له في علاج مرضاه ان يمتنع عن استغلال هذا الوضع لمصلحته الشخصية، وان يترفع عن كل ما يسيء اليه في ممارسة مهنته.