المادة الخامسة والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل؟
مع مراعاة ما تقضي به الانظمة: يجب الحصول على موافقة البنك المركزي لتعديل راس مال شركة التمويل، او تعديل نظامها، او اندماجها في شركة مماثلة، او استحواذها عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: