المادة الخامسة والعشرون
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به الانظمة: يجب الحصول على موافقة البنك المركزي لتعديل راس مال شركة التمويل، او تعديل نظامها، او اندماجها في شركة مماثلة، او استحواذها عليها.