المادة 25- من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 25- من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 25- من نظام محاكمة الوزراء؟
باستثناء ما ورد في المواد: (8، 26 ،27) من هذا النظام، تكون قرارات هيئة المحاكمة نهائية من حين صدورها، ولا يجوز الاعتراض عليها وتكون نافذة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: