المادة (25) من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (25) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (25) من نظام مجلس الوزراء؟
لا يجوز للحكومة ان تعقد قرضا الا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: