المادة الخامسة والعشرون من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام مجلس الشورى؟
يرفع رئيس مجلس الشورى تقريرا سنويا الى الملك عما قام به المجلس من اعمال، وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: