يقدم مدير الجامعة لوزير التعليم العالي تقريرا عن شئون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة دراسية في موعد لا يتجاوز الشهر الرابع من السنة الدراسية التالية لها وذلك طبقا للعناصر التي يضعها مجلس التعليم العالي ، ويتم اقرار التقرير من قبل مجلس الجامعة المختص، وعلى وزير التعليم العالي رفع التقرير الى مجلس التعليم العالي ويناقش التقرير في اول دورة للمجلس تمهيدا لرفعه الى رئيس مجلس الوزراء .