المادة الخامسة والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة؟
يترتب على التنفيذ غير القضائي او القضائي على الضمانة؛ تطهيرها من الحقوق المترتبة عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: