المادة الخامسة والعشرون
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترتب على التنفيذ غير القضائي او القضائي على الضمانة؛ تطهيرها من الحقوق المترتبة عليها.