المادة الخامسة والعشرون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة الخامسة والعشرون : المحاسبة وفقا لمبدا الاستحقاق ا – يدون المكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها . ب – يصبح المبلغ واجب الدفع الى المكلف اذا حق للمكلف استلامه حتى لو تاجل التسديد او تم على اقساط . ج – يصبح المبلغ واجب الدفع من قبل المكلف عندما تحدث جميع الوقائع التي تؤكد المديونية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: