المادة الخامسة والعشرون
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - على رئيس الديوان تحديد النسب المئوية لاعمال المراجعة التي يقوم بها الديوان ووضع اجراءات اختيار العينات على اسس علمية وفقا للطرق الاحصائية وعلى ضوء الحاجة والخبرة، وذلك بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. 2 - يتم تحديد النسب المئوية هذه من قبل رئيس الديوان في لوائح سرية يصدرها لذلك وتوضع اجراءات للمحافظة على سريتها التامة.