يصدر وزير الحج قرارا بالغاء الترخيص في احدى الحالات الاتية: 1 - طلب صاحب الترخيص . 2 - حدوث عجز صحي يمنع صاحب الترخيص من ممارسة هذه الخدمة، او وفاته، فان حدث العجز او الوفاة اثناء موسم الحج فعلى وزارة الحج اتخاذ التدابير الكفيلة بتقديم الخدمات اللازمة للحجاج المتعاقدين معه. 3 - صدور عقوبة نظامية بالغاء الترخيص . 4 - اذا لم يباشر صاحب الترخيص تقديم هذه الخدمة موسمين متتاليين او ثلاثة مواسم متفرقة دون اشعار وزارة الحج بذلك وتقديم عذر تقتنع به الوزارة. 5 - شطب السجل التجاري، او عدم تجديده، او انقضاء الشركة. 6 - زوال احد شروط منح الترخيص وفقا لاحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. 7 - ممارسة المرخص له العمل خلال مدة ايقافه عن الخدمة.