المادة 25
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 25 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 25 - اضافة فقرة جديدة تحمل الرمز (ج) الى هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1423/9/26ه، ليكون نصها كالاتي: "ج: استثناء من الفقرتين السابقتين، يجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي يشغل رتبة (مقدم) او (عقيد) او (عميد) سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات، ويجوز ترقيته متى توافرت الشروط النظامية اللازمة لذلك، مالم يبلغ سن التقاعد وفقا لنظام التقاعد العسكري". ا- اذا امضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق او بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال الى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها. ب- اذا امضى الضابط غير الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته دون ان يرقى او بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال الى التقاعد برتبته.