المادة 25 من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 25 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 25 من نظام خدمة الأفراد؟
يصرف للفرد بقرار من الوزير مكافاة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية: ا- القيام باعمال جليلة لصالح الامن الوطني او السلامة العامة. ب- الاشتراك في اعمال الحج. ج- العمل خلال ايام الاعياد في غير اعمال الحج. د- التفوق في الدراسة او الدورات التدريبية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: