1 - تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة، على ان يكون احدهم مستشارا قانونيا، والاخر مستشارا شرعيا. 2 - تصدر قرارات اللجنة بالاغلبية، ويتم اعتمادها من الوزير.