المادة الخامسة والعشرون
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (خمسمئة) الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استعمل القوة او العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة او كشفها، او لحمله على الامتناع عن قولها او كشفها.