المادة الخامسة والعشرون من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام حماية المؤشرات الجغرافية؟
تحدد اللائحة المقابل المالي عن الخدمات التي تقدمها الهيئة بموجب احكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: