يكون تدقيق الاحكام الشرعية بحسب ورودها الاول فالاول، مع تقديم ما ياتي: ا - الاحكام المتعلقة بالمسجونين. ب - الاحكام الصادرة في الجنح والتعزيرات والحدود . ج - الاحكام المتعلقة بالزوجين كفسخ النكاح وثبوت الطلاق والخلع والانقياد للزوج والنشوز ، وكذا الاحكام المرفوعة من المحاكم المستعجلة. د - الاحكام المتعلقة بالنفقات المالية كنفقة الزوجة على زوجها ونفقة الصغار على من ترتبت عليهم وباجرة الحضانة واجرة الرضاع وتسليم الصغير والصغيرة للحضانة وحفظ المراة عند المحرم وضم الولد الى الولي.