المادة (25)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (25) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تدقيق الاحكام الشرعية بحسب ورودها الاول فالاول، مع تقديم ما ياتي: ا - الاحكام المتعلقة بالمسجونين. ب - الاحكام الصادرة في الجنح والتعزيرات والحدود . ج - الاحكام المتعلقة بالزوجين كفسخ النكاح وثبوت الطلاق والخلع والانقياد للزوج والنشوز ، وكذا الاحكام المرفوعة من المحاكم المستعجلة. د - الاحكام المتعلقة بالنفقات المالية كنفقة الزوجة على زوجها ونفقة الصغار على من ترتبت عليهم وباجرة الحضانة واجرة الرضاع وتسليم الصغير والصغيرة للحضانة وحفظ المراة عند المحرم وضم الولد الى الولي.