المادة الخامسة والعشرون
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز الطعن في قرارات اللجنة امام الجهة المختصة وفقا لما هو متبع في دولة المقر، ويفصل في ذلك طبقا لاحكام هذا النظام ولانظمتها المتعلقة ببراءات الاختراع على الترتيب والا فوفقا للقواعد العامة.