1- تكون بقرار من الوزير لجنة (او اكثر) لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار نظامي، وطبيب متخصص في الامراض المعدية والوبائيات. 2- تختص هذه اللجنة بالنظر في القضايا المتعلقة بمخالفة احكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) من النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) منه. 3- تصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية، ويعتمدها الوزير. وتحدد اللائحة كيفية عمل هذه اللجنة ومكافاة اعضائها وفقا للانظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشان. 4- يجوز التظلم من قرارات اللجنة امام ديوان المظالم وفقا لنظامه.