المادة الخامسة والعشرون
من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
نصُّ المادة الخامسة والعشرون من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تكون بقرار من الوزير لجنة (او اكثر) لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار نظامي، وطبيب متخصص في الامراض المعدية والوبائيات. 2- تختص هذه اللجنة بالنظر في القضايا المتعلقة بمخالفة احكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) من النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) منه. 3- تصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية، ويعتمدها الوزير. وتحدد اللائحة كيفية عمل هذه اللجنة ومكافاة اعضائها وفقا للانظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشان. 4- يجوز التظلم من قرارات اللجنة امام ديوان المظالم وفقا لنظامه.